ووفقا للمواد 37- 78 من الدستور يعقد مجلس النواب دوراته، وهي ثلاث أنواع؛ العادية، غير العادية، والاستثنائية.
ويعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
تعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب بأن هناك حاجة لها. وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
وتعقد الدورة غير العادية في حالة انتخاب مجلس النواب بعد المدة المنصوص عليها في الدستور لانعقاد الدورة العادية وهي الأول من تشرين الأول/أكتوبر، ويجوز للملك إرجاء انعقادها حتى الأول من كانون الأول/ديسمبر من كل سنة، ولا يجوز أن تتجاوز مدة الدورة غير العادية عن الثلاثين من أيلول/سبتمبر، ويسري عليها أحكام المادة (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل